إنتشر في بلادنا الفتره الأخيرة انك تجد لكل جهاز سعرين في نفس المحل يعني لو تبغاه ضمان لمدة سنه ب 2000 مثلا و لو تبغاه لمدة سنتين ضمان ب 2600 و هذا ظاهر خاصة في الأجهزة و الحواسيب المحمولة و السيارات المستعملة
تكلم فيه عن هذه المسألة و هذا النص :
س: أحسن الله إليكم؛ يقول: ما حكم الضمان، مثل ضمان الجوالات والأجهزة الكهربائية، وهل هو في حكم التأمين إذا كان بعوض أي سعر الجهاز أقل بدون ضمان.
ج: نعم؛ إذا كان الضمان مجانا فهو تبرع، يقول مثلا إذا حصل في الجهاز خلل أنا أضمنه لك، إذا كان مجانا، فلا إشكال في جوازه، لكن إذا كان بعوض، فإن من المقرر عند الفقهاء أنه لا يجوز أخذ العوض على الضمان، لا يجوز أخذ العوض على الضمان، وعلى هذا اتفقت المذاهب الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة؛ لأن الضمان من عقود الإرفاق والإحسان، فلا يجوز أخذ عوض عليه مطلقا، ولهذا فإذا كان هذا الضمان بعوض فإنه لا يجوز، أما إذا كان بدون عوض، كأن يبيع مثلا سيارة، أو يبيع جهازا مثلا، جهاز هاتف منقول، يقول مع ضمان عشر سنوات مثلا أو خمس سنوات أو أكثر أو أقل بدون عوض هذا لا بأس به، أما أن يقول: ادفع رسم، واحنا نضمن لك، هذا هو الذي لا يجوز؛ نعم.
هذه المسألة مهمة جداً لنا
تحياتي